فلسفة الغناء





الله عز وجل قد خلق الإنسان بصبغة الشعور والإحساس؛ فهو يميل بطبيعته إلى المستلذات، ولما كانت هذه طبيعته فقد أحكم الله عز وجل الأمور وضبطها بمعاييره العادلة التي لا تؤثر على الإنسان تأثيرًا يذهب بعفته وكرامته.
من بين ما يستلذ به الإنسان كان "الغناء والموسيقى"، فما حكمهما في نظر الشريعة والعلماء؟ وكيف ضبطا بميزان الإسلام؟

((الغناء: كلام.. ولحن.. وأداء..))

من يُحرمون الغناء 

ذهب البعض إلى أن الغناء والموسيقى حرام، وذلك لعدة أمور، هي:

1- مجيء القرآن الكريم بالتحريم حين قال في سورة لقمان: "وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ".

وفسروا "لهو الحديث" بأنه الغناء والموسيقى. 

2- جاء في القرآن: "وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا"

وفسروا "الزور" بالغناء.

3- ما جاء في السنة منسوب إلى النبي ﷺ: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ".

وقالوا أن المعازف حرام بنص الحديث الشريف.

هذا ما ذهب إليه المحرمون للغناء والموسيقى، وعلى هذه الأدلّة أقاموا الحكم بالحرمة وحظر السماع.
لكن هناك من يرى خلاف هذا الرأي من العلماء أيضًا؛ فقد ذهب للإباحة كثير من العلماء، وكان القرآن الكريم والسنة النبوية حجتهم في مذهبهم هذا.

من يُبيحون الغناء 

اتجه هذا الفريق إلى أن الغناء مُباح، ولا دليل قطعي على تحريمه وحظره، وكانت أدلتهم على موقفهم هذا كما يلي:

1- أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم والحظر.

2- أن النبي ﷺ جاء ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث والمنكرات؛ "وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ".

والطيبات هي المستلذات المباحة؛ كما قاله الشوكاني عن ابن عبد السلام في نيل الأوطار. 

3- عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكرٍ وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنِّيان بما تقاوَلَت الأنصارُ يوم بُعاث، قالت: وليستا بمغنِّيَتَين، فقال أبو بكر: أمزاميرُ الشيطان في بيت رسول الله ﷺ؟! وذلك في يوم عيدٍ، فقال رسول الله ﷺ: «يا أبا بكرٍ، إنَّ لكلِّ قوم عيدًا، وهذا عيدُنا»

المعنى الإجمالي للحديث:

في يوم عيدٍ للمسلمين دخلَ أبو بكر الصديقُ على ابنته عائشة رضي الله عنهما، فوجد عندها جاريتين منَ الأنصار صغيرتَين في السِّنِّ، تنشدان بعضَ الأشعار عن يوم بُعاث، وهو يوم مشهورٌ من أيام العرب كانت فيه مقتَلة عظيمة للأوس على الخزرج، وتصِفان ما كان فيه من الحرب والشجاعة.
فأنكَر الصديقُ رضي الله عنه على الجاريتين ذلك؛ وقال: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله ﷺ؟! فرخَّص النبي ﷺ في فعل الجاريتين؛ معلِّلًا ذلك بقوله: "يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا".

4- عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: "أنَّها زَفَّتِ امْرَأَةً إلى رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ، فقالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا عائِشَةُ، ما كانَ معكُمْ لَهْوٌ؟ فإنَّ الأنْصارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ".

الرد على أدلة المانعين

- الرد على الدليل الأول: "وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ".

رد المجوّزين للغناء على هذا الدليل بأن "لهو الحديث" هنا ليس المقصود منه الغناء؛ بل عموم اللهو، وعموم اللهوي مباح إلا أن يُشغل عن واجب، ويدل على ذلك قوله تعالى " لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ"، فقد قرن الله عز وجل اللهو المذموم بأنه مشغلة عن الواجب وذريعة للباطل والإضلال عن سبيل الله والحق.
ولو كان الغناء هو اللهو لصرح به وما كان قرنه بالإضلال عن سبيله، لأنه جاءت أدلة على إباحة عموم اللهو منها: "عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: "أنَّها زَفَّتِ امْرَأَةً إلى رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ، فقالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: يا عائِشَةُ، ما كانَ معكُمْ لَهْوٌ؟ فإنَّ الأنْصارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ".
 فاللهو هو مطلق الوسائل التي تُحدث الأنس واللذة في الإنسان.

- الرد على الدليل الثاني: "وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا".

رُد على تفسير الزور في الآية بأنه الغناء: بأن هذا ليس بتفسير سليم، فالزور هو الكذب وقد جاء مقترنا بالشهادة في قوله " وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ"، والمعنى أن المقصود هو شهادة الزور ليست من صفات المؤمنين بالله تعالى.

- الرد على الدليل الثالث: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ".

وهذا حديث منقطع علّق عليه ابن حزم بقوله: "ولم يتصل بين البخاري وصدقة بن خالد وإنما علقه البخاري فلا حجة فيه".

وإن كان البعض يستشهد بأحاديث أخرى في هذا الباب ليقوي بها هذا الحديث في تحريم الغناء؛ إلا أننا نفترض _جدلًا_ صحة الحديث، ويكون المعنى على خلاف ما أرادوا من أن عموم المعازف حرام؛ لأن الأدلة قد بيّنت أن هناك أنواعًا مباحة من العزف منها الدف.
 ويعلق الدكتور محمد عمارة على الحديث بقوله: "وأنا أضيف إلى القدح في إسناد هذا الحديث، أنه يتكلم عن قوم يستحلون الزنا والخمر، ويقرنون مجالس الزنا والخمر هذه بالمعازف، التي أصبحت عونا على الكبائر والفواحش.. فليست المعازف هنا مفردة، ولا مرادة لذاتها".
ويتابع: "وأنا أضيف إلى نقد ابن حزم للسند: أن المعازف والقينات هنا قد وظفت في مجلس الخمر والزنا، فأصبحت عونا على مقارفة الكبائر والخبائث، فحرمتها لما عرض لها، وليس لذاتها إذا هي وظفت في الترويح البريء عن النفس والقلب، وتجديد ملكات وطاقات الإنسان لتزداد كفاءته في النهوض برسالته في عمران الحياة الدنيا".

وقد حكى الدكتور عمارة عن الفقهاء ما يلي:

- فروي عن الإمام أبي حنيفة النعمان "80 ـ 150 هـ ، 699 ـ 767 م" كراهة الغناء، بينما العنبري، عبيدالله بن الحسن العنبري "105 ـ 168 هـ ،723 ـ 785 م" القاضي والفقيه والمحدث لا يرى به بأسا.

- ولقد روي عن الإمام مالك بن أنس "93 ـ 179 هـ 712 ـ 795 م" تحريم الغناء، في حين كان قاضي المدينة ومحدثها الزهري، إبراهيم بن سعد "183 هـ، 799 م" لا يرى به بأسا.

- وروي عن الإمام الشافعي، محمد بن إدريس "150 ـ 204 هـ، 767 ـ 820 م" أنه مكروه يشبه الباطل.

- وروي عن الإمام أحمد بن حنبل "164 ـ 241 هـ، 780 ـ 855 م" في الغناء ثلاث روايات: الحل، والكراهة، والحرمة.

ويعلق بقوله: وإذا كان غير معقول ولا وارد تضارب وتناقض الفتاوى عند الإمام الواحد، وفي المذهب الواحد، والعصر الواحد، والمدينة الواحدة، للون واحد من الغناء.. فإن المتبادر إلى العقل الفقهي هو أن تعدد الفتاوى قد نتج عن تعدد ألوان الغناء الذي سئل الفقهاء عن حكمه، فالإفتاء بالحل، أو بأنه لا بأس به كان عن الغناء المباح، والتحريم كان للغناء الحرام، والكراهة، كانت للغناء المكروه.

ويشهد لذلك أن تحريم الإمام مالك إنما كان، تحديدا، للغناء المحرم، إذ المروي عنه أن جوابه إنما كان عن سؤال عن الغناء الذي أحدثه الفساق في المدينة.. فلقد سئل عن هذا اللون تحديدا، فقال "إنما يفعله عندنا الفساق".
إن السماع الطيب ليؤثر حتى على الحيوانات؛ فما بالك بالإنسان!
- كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه "أنَّ النبيَّ  كانَ في سَفَرٍ، وكانَ غُلَامٌ يَحْدُو (يُنــشد) بهِنَّ يُقَالُ له أنْجَشَةُ، فَقالَ النبيُّ : "رُوَيْدَكَ يا أنْجَشَةُ سَوْقَكَ (رفقًا) بالقَوَارِيرِ".

وأنجَشةُ هذا غُلامٌ أسود، كان يسوقُ الإبل ويقودهُا بنساء النبيِّ ﷺ عام حِجَّةِ الوَداعِ، وكان حَسَنَ الصوتِ، وكان إذا حَدَا (أي أنْشَد)، أسْرَعتِ الإبل. فقال لهُ النّبي ﷺ: يا أنْجَشة رُويدَكَ سَوقَكَ بالقَوارير. 
يَخافُ ﷺ أن يُزعِج انبعاثَ النَّاقة للمَشي النِّساء اللّواتي على ظهورها.

- وقد أجري حديثًا للدكتور ادريان نورث والباحث ماك كينزي من جامعة ليستر الانجليزية اختبارات استمرت على مدى تسعة اسابيع على الف بقرة من نوع هولستاين فريزبانس، وتبين لهما ان استماع الابقار الى موسيقى رومانسية هادئة تجعلها تعيش في حالة مزاجية مختلفة تحثها على اعطاء مزيد من الحليب. لجأ الباحثان الى تركيب نظام موسيقي منزلي في عدد من زرائب الابقار وحيث ظلت تلك الموسيقى تعزف لمدة 12 ساعة يوميا، وقد استمعت الابقار الى موسيقى سريعة واخرى بطيئة. وقد تبين بعد رصد اجمالي النتائج ومعدلات الانتاج ان معدل انتاج الحليب ارتفع بمقدار 037 لترا للبقرة الواحدة يوميا عند استماعها للموسيقى البطيئة الهادئة.

وكان الشيخ حسن العطار شيخ الجامع الأزهر الشريف عالمًا جليلًا، وقد قال عن السماع: 
"من لم يتأثر برقيق الأشعار، تتلي بلسان الأوتار، علي شطوط الأنهار، في ظلال الأشجار؛ فذلك جلف الطبع حمار!". 

مسألة "الغناء" عند ابن حزم:

في مسألة الغناء تميز ابن حزم بآراء رائدة تنطلق من منهجه الظاهري، حيث أباح الغناء ضمن شروط معينة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الفقهاء، فيرى ابن حزم أن الأحاديث التي استدل بها الفقهاء لتحريم الغناء لم تثبت صحتها عنده، وهو بذلك يتبع منهجًا نقديًا صارمًا في التعامل مع النصوص الشرعية.

من أبرز الأحاديث التي ناقشها ابن حزم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يشرب ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض"[1]، وهو الحديث الذي استند إليه كثيرون لتحريم الغناء، إلا أن ابن حزم تناول هذا الحديث من جهة السند، مشيرًا إلى ضعف راويه معاوية بن صالح، ومؤكدًا أن الوعيد المذكور في الحديث ليس موجهًا إلى المعازف أو اتخاذ القينات بذاتها، بل بسبب استحلال الخمر. وبهذا الرأي يرفض ابن حزم الاعتماد على الظنون في مسائل الشريعة.

كما ناقش ابن حزم حديثًا آخر ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوتين ملعونين: صوت نائحة وصوت مغنية"[2]، والذي يراه غير معتبر بسبب ضعف سنده، وعدم وجود طريق صحيح لنقل هذا الحديث[3].

أهم ما يناقشه ابن حزم في هذا الباب هو الحديث المعلق في صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف"، وعلى الرغم من قوة الأحاديث المعلقة في البخاري عادة، إلا أن ابن حزم يشير إلى انقطاع السند في هذا الحديث، حيث لم يتصل السند بين البخاري وراوي الحديث صدقة بن خالد، ويضيف ابن حزم أن الحديث لا يحرم الغناء بذاته، بل يشير إلى تحريم الجمع بين الحفل والخمر والمعازف والفسوق، وهو ما يتفق عليه المسلمون[4].

ابن حزم لم يكتفِ بهذا، بل استند إلى بعض الأخبار عن الصحابة، مثل استماعهم إلى الغناء أثناء وجودهم في عريش، وشراء ابن عمر لمغنية، واستماع عبد الله بن جعفر إلى الغناء بالعود. ولكن من الجدير بالذكر أن ابن حزم يعترف بأن الاحتجاج بمثل هذه الأخبار ليس من منهجه الأساسي، إذ يعتبر أن ما دون الكتاب والسنة ليس بحجة، ومع ذلك استخدم هذه الأخبار لدعم موقفه في إباحة الغناء[5].

ويضيف ابن حزم أنه لا يتركنا في حيرة حول أنواع الغناء التي يراها مباحة، إذ يشير إلى أن الغناء الذي يتحدث عنه هو "المُلهي"، والمصحوب بالعود، والذي يسمع من القينة (المغنية)، ويشمل هذا الوصف جميع مراحل الغناء، من الحداء والنصب إلى الغناء المتقن الذي يقوم على النشيد والبسيط والهزج، وهو ما يُعرف في بعض الأحيان بـ"النوبة" ذات الأدوار الثلاثة[6].

وفي خاتمة رأيه يخاطب ابن حزم السائلين بقوله: "أما بعد، أيدك الله وإياي بتوفيقه، وأعاننا بلطفه على أداء حقوقه، فإنك رغبت أن أقدم لك في الغناء الملهي، أمباح هو أم من المحظور، فقد وردت أحاديث بالمنع منه وأحاديث بإباحته، وأنا أذكر الأحاديث المانعة وأنبه على عللها، وأذكر الأحاديث المبيحة له وأنبه على صحتها إن شاء الله، والله موفق للصواب"، وبهذا يوضح ابن حزم أنه ينطلق من تحقيق النصوص ودراسة الأحاديث بعناية، قبل إصدار حكم شرعي في المسألة[7].
الخلاصة أن الغناء كلام؛ حسنه حسن وقبيحه قبيح، وعلى القبح والحسن تكون الإباحة أو الحظر.
وأن المعازف والموسيقى منها القبيح المزعج، ومنها الرقيق المُبهج، وعلى القبح والرقة تكون الإباحة أويكون المنع.

ويجب التنبه إلى أن "الاقتران" مصوغ للتحريم والحظر؛ حتى لو كان مصحفًا يُشترى بقصد الغواية والتلبيس على الناس.. ولهذا يقول ابن حزم: "كل شيء يقتنى ليضل به عن سبيل الله فهو إثم وحرام ولو كان شراء مصحف أو تحفيظ قرآن".

فاقتران المعازف والغناء وبعض الطيبات المُباحات بالسوء ومجالس المنكرات مما يُفضي بالحرمة؛ لا الذاتيّة، وإنما الحرمة العارضة، لوجود أمر طارئ. 

__________________________________

هوامش:

[1] النسائي، سنن النسائي، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ط1، 1930م، ج8، ص 312 - 313.

[2] أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، تحريم آلات الطرب، مؤسسة الريان، بيروت، ط3، 2005م، ص 29.

[3] أبو محمد بن حزم الظاهري، رسائل ابن حزم الأندلسي، رسالة في الغناء الملهي، ج1، ص 432 - 436.

[4] أبو محمد بن حزم الظاهري، رسائل ابن حزم الأندلسي، رسالة في الغناء الملهي، ج1، ص 432 - 436.

[5] أبو محمد بن حزم الظاهري، رسائل ابن حزم الأندلسي، رسالة في الغناء الملهي، ج1، ص 429.

[6] أبو محمد بن حزم الظاهري، رسائل ابن حزم الأندلسي، رسالة في الغناء الملهي، ج1، ص 429.

[7] أبو محمد بن حزم الظاهري، رسائل ابن حزم الأندلسي، رسالة في الغناء الملهي، ج1، ص 430.

المراجع

1. الفتاوى، للإمام الأكبر محمود شلتوت.

2. الغناء والموسيقى حلال أم حرام، الدكتور محمد عمارة.

3. الغناء في الإسلام، للعلامة الشريف عبد الحي بن فخر الدين الحسني.

4. البيان


2 تعليقات

تعليق:

أحدث أقدم

نموذج الاتصال