هل تزوج النبي محمد بطفلة!



هل تزوج النبي محمد بطفلة!


بهذا الفهم يتحدث بعض الإعلاميين عن السيدة عائشة أم المؤمنين زوج نبي الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون إنها أصبحت زوجة وهي في سن الطفولة!

عرض الشبهة

استبعدت هذه القنوات أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- قد تزوج بالسيدة عائشة وهي بنت تسع سنين لــ حديث السيدة عائشة رضي الله عنها «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ بِمَكَّةَ، وَبَنَى بِي بِالْمَدِينَةِ وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ»، قائلين: كيف لرجل في الخمسين أن يتزوج بنت تسع سنين؟!

الرد على الشبهة

أولًا: شروط الزوجة في الإسلام:

1) شرط الإسلام الزواج بالمرأة البالغة التي تميزت ببلوغها عن طبيعة الأطفال والصبيان.

2) شرط الإسلام الزواج بالمرأة العاقلة الرشيدة التي تُــحسن التصرف في الأمور وتُــجيد الرعاية.

3) شرط الإسلام الزواج بالمرأة التي تُـطيق الزواج جسديًا ونفسيًا.

ويُـــجمل هذه الشروط قوله تعالى: «حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ». وتفصل هذه الآية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

ثانيًا: نساء العرب الأوائل كن مُـهيئات بهذه الشروط ومُـستوفيات لهن؛ حتى لقد تزوجت فاطمة الزهراء بنت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي بنت العاشرة أو الحادية عشر من عمرها بــسيدنا علي كرم الله وجهه، ولم يتحدث العرب آنذاك عن هذا ولم يتخذوا هذه المسألة طعمًا ليطعنوا في رسول الله على ما بينه وبينهم من عداوة وخصومة.. لماذا؟

لأن هذه كانت العادة حين ذاك في زواج البعض بشرط أن تكون مُـستوفية شروط الزوجة التي تصلح لأن تكون زوجة ترعى أُسرة وتُـقيم مُـجتمعًا.

ثالثًا: زواج الكبار بالصغيرات لم يكن بدعة محمد وإنما كان عادة العرب، ومما يدل على ذلك:

1) عرض عمر على أبي بكر أن يتزوج ابنته الشابة «حفصة» وبينهما من فارق السن مثل الذي بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين «عائشة».

2) وتزوج عبد المطلب جد الرسول من هالة بنت عم آمنة التي تزوجها أصغر أبنائه عبد الله والد الرسول.

3) تزوج عمر بن الخطاب من ابنة علي بن أبي طالب وهو أكبر سنا من أبيها.

أخيرًا: ما يعاب اليوم على من يُــطالبون بزواج القاصرات أعابه الإسلام وأيده، فلا يجوز في نظر الإسلام أن يُــقام بيت على عقول الأطفال والصبيان، وهذا ما قرره فقهاء المسلمين.

يقول الشوكاني: 

         «أما مع عدم المصلحة المعتبرة، فليس للنكاح انعقاد من الأصل، فيجوز للحاكم بل يجب عليه التفرقة بين الصغيرة ومن تزوجها».

وذهب الفقهاء إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول هذا المانع؛ وقال الشافعية: ولو قال الزوج: سلموها لي ولا أطؤها حتى تحتمله، فإنه لا تسلم له وإن كان ثقة؛ إذ لا يؤمن من هيجان الشهوة.

يقول النووي في (روضة الطالبين): المراد بالصغيرة والصغير من لا يتأتى جماعه، وبالكبير من يتأتى منه الجماع، ويدخل فيه المراهق.

وفي الفتاوى الهندية: أكثر المشايخ على أنه لا عبرة للسن في هذا الباب وإنما العبرة للطاقة، فإن كانت نحيفة مهزولة لا تطيق الجماع، ويخاف عليها المرض لا يحل للزوج أن يدخل بها وإن كبر سنها.

ولهذا تأخر بعد العقد عليها بنحو ثلاث سنوات لعدم طاقتها آنذاك، كما في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم «تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين».

وقد قرر نبي الإسلام قاعدة عظيمة في هذا بفعله عندما خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة. فخطبها علي، فزوجها منه. رواه النسائي.

زوجها وهي لم تتعد الثالثة عشر من عمرها، وقوله «إنها صغيرة» دليل على عدم صغرها عند زواجها من علي رضي الله عنه، واذا علمت أن زواجها في هذا السن الذي ذكرنا؛ علمت حكمة الإسلام في وضع شروط الزوجة التي لا يُــخالفها مُنصف طالب للحق.

هذه هي المخدرات التي تدخل كل بيت من خلال الإعلام الذي بعد عن وظيفته الأساسية في تعليم الناس، وتقديم الحق النافع الصحيح لهم ليُــحيوا وقته لا أن يُـضيعوه بالسفسطة والضلال.

مع أن القانون يجرم ما يحض على الخصومة والكراهية أو الطعن الشارد بغير حق، وقد جاء في القانون المصري: «لا يجوز بأى حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحفية أو إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عِرْقي، أو تعصب جَهوي، أو إلى ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أو العنف، أو تدعو إلى أي من ذلك أو تسمح به».

فهل نأمل أن يرجع هذا الإعلام لوظيفته المنشودة؟

وهل يبصر القائمون على هذا الصرح الكبير هذه السفسطة التي تحمل معها التعصب الجاهل والفكر الهادم، كما هي مهمتهم الموضوعة في القانون والذي ينص على: «وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب»؟!

إرسال تعليق

تعليق:

أحدث أقدم

نموذج الاتصال